ركن آخر كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع ، وأما إذا أمكن تدارك
أحدهما كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائتة وبين التشهد في حال الجلوس احتمل
وجوب تدارك التشهد ، لكونه في الحقيقة مشكوكا فيه مع بقاء محله ، ويحتمل العدم ،
لما تقدم سابقا ، أما لو كان حال القيام فلا ، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة .
وأما الرابع فإن كان بعد الفراغ اتجه قويا وجوب قضاء السجدة أولا ثم الإعادة
للمقدمة ، ويحتمل الصحة ولا قضاء للسجدة لأصالة الصحة ، ولا يقين بفوات السجدة
حتى تقضى ، وربما احتمل وجوب الاتيان بالسجدة من دون إعادة ، لأنه مع الاتيان
لم يعلم البطلان ، لكنه في الحقيقة هدم لباب المقدمة في مثل ذلك ، وإن كان في الأثناء
فإن كان في محل يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكا فيه تداركه ، ويجئ فيه
ما تقدم ، وإن لم يكن في محل كذلك فالظاهر من جماعة البطلان ، لعدم يقين البراءة ،
ويحتمل قويا الصحة لأصالتها ، ولا قضاء للسجدة مثلا ، والأحوط إن لم يكن الأقوى
إتمام الصلاة ثم قضاء السجدة ثم الإعادة .
وأما الخامس فإن كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحة لما سمعت ، ويجئ
احتمال البطلان على ظاهر كلامهم ، لعدم يقين البراءة ، ومثله لو كان في الأثناء إذا
تجاوز محلهما ، أما لو كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أوهما معا جرى فيه الكلام
المتقدم ، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء ، واحتمال تحكم ( لا شك في سهو )
في بعضها في غاية الضعف ، لعدم ظهوره في ذلك .
الثالثة أن يراد بالسهو الشك في كل منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني أي
موجب شك بالفتح ، ولعل هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة ،
بل لعله هو الظاهر من الأصحاب أيضا ، قال : في المنتهى : ( ومعنى قول الفقهاء :
( لا سهو في السهو ) لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين
جواهر الكلام — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٩٤