تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الدرة وعن غيرها أنه المشهور ، وفي المدارك أنه مذهب الأكثر . ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت من الاجماع المنجبر بالشهرة المتقدمة والأخبار المطلقة كخبر حكم بن حكيم وما في معناه الصحيح ( 1 ) ( في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) وخبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم نتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) وما في سنده من الضعف قد عرفت الجابر له ، كالضعف في دلالته من حيث احتمال أن يراد به التشهد في السجدتين الذي يقوله الخصم كما ستعرف على أنه ظاهر في خلاف ذلك كما يقتضيه لفظ ( ثم ) وكذا المناقشة في الأول بظهوره في التشهد الأخير والكلام في التشهد الأول بعد أن عرفت أنه لا قائل بالفصل ، مع أنا نمنع ظهوره فيه . فما عن المقنع والفقيه ( إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك - ) مما هو ظاهر في الاجتزاء بذلك عن قضاء التشهد كما عن المفيد في الرسالة للأصل والموثق ( 3 ) ( سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما ) وخبر الصيقل ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التشهد الحديث 2 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التشهد الحديث 2 - 6 ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب التشهد الحديث )