تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ففي التذكرة والبيان بل والمنتهى وعن نهاية الإحكام والتحرير والروض ( رجحنا جانب الاحتياط ) الواجب مراعاته في نحو المقام مما اشتغلت الذمة فيه بيقين ، فيعيد حينئذ كما صرح به جماعة ، بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله ، وهو في محله للاكتفاء في فراغ الذمة بأصالة الصحة ، بل هو في الحقيقة من الشك في المبطل بعد الخروج عن المحل ، ولعله لذا عن نهاية الإحكام والروض احتمال الصحة وقضاء السجدتين بل قد يقال بعدم وجوب قضائهما أيضا ، لعدم صلاحية أصالة الصحة لتشخيص أنهما من ركعتين ، ضرورة الاكتفاء في تحققه باحتمال أنهما من ركعتين ، لكنه لا يكفي في وجوب قضائهما ، لعدم تحقق فواتهما الذي هو موضوع القضاء ، فاحتمال أنهما من ركعة واحدة كاف في سقوطه ، ومن هنا احتمل الصحة في المدارك والذخيرة وعن الميسية وغاية المرام ومجمع البرهان من غير ذكره لقضاء السجدتين ، لكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشغولية ذمته بإعادة الصلاة أو قضاء السجدتين ، فمع فرض عدم الاتيان بأحدهما يقطع بعدم خروجه عن عهدة ما علم التكليف به ، إلا أنه قد يهونه إمكان دعوى أنه لا بأس به في الإحكام الظاهرية ، بل قد يدعى وقوع نظائر له فيها ، وإلا فبدونه ينقدح احتمال وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الإعادة وإن لم أجده لأحد ، فتأمل جيدا .
( ولو ) علم أن السجدتين ( كانتا من ركعتين و ) لكن ( لم يدر أيتهما هي قيل ) كما عن الشيخ وجماعة : ( يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ) لأصالة عدم التقدم أولا ، وعدم الفرق عندنا بين الأولتين وغيرهما في جميع أحكام السهو عدا العدد كما ستعرف ذلك إن شاء الله محررا ، فيقضيها حينئذ بعد الصلاة ( وعليه سجدتا السهو ) لنسيان السجدة إجماعا كما عن التذكرة لقول الصادق عليه السلام ( 1 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3