إطلاق صحيح زرارة ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس
فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته ) كصحيحه الآخر ( 2 ) ( في الرجل يحدث
بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ ، فإن شاء
رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ) بل وحسن الحلبي ( 3 ) عن الصادق عليه السلام
( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ،
وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ) كخبره الآخر ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا
نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام ) وخبر غالب بن عثمان ( 5 ) عنه عليه السلام
أيضا ( سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم
قال : تمت صلاته ، وإن كان رعافا فاغسله وارجع فسلم ) بل قضية ما عدا الحسن وما
بعده مما ذكرنا ذلك حتى لو نسي التشهد معه أيضا ، كما يدل عليه مضافا إلى ما سمعت
خبر عبيد بن زرارة ( 6 ) ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع
رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس
مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ) كخبره الآخر ( 7 ) وخبر ابن مسكان ( 8 ) عن الصادق
( عليه السلام ) أيضا ، بل وغيرهما المتناولة كالسابقة صورة النسيان أو المحمولة عليها ،
بل قضية ما عرفت أولا دلك حتى لو نسي سجدة من السجدتين الأخيرتين معهما .
ولعله لذلك كله جزم في المدارك بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم على القول
بوجوبه ، بل هو مقتضى بعض عبارات من عرفت ممن حكم بصحة الصلاة بزيادة الخامسة
فما زاد مع جلوسه قدر التشهد ، بل مال إليه أو قال به هنا في المسالك مقتصرا على تعليله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التسليم الحديث 2 - 4 - 3 - 6
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 1 - 2 - 4 - 3
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التسليم الحديث 2 - 4 - 3 - 6
( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التسليم الحديث 2 - 4 - 3 - 6
( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التسليم الحديث 2 - 4 - 3 - 6
( 6 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 1 - 2 - 4 - 3
( 7 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 1 - 2 - 4 - 3
( 8 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 1 - 2 - 4 - 3