تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين بركعة ) وصحيح الصيقل ( 1 ) قال : ( قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف ) وخبر علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن كتابه ، قال : ( سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام قال يصلي النافلة وهو جالس ، ويحتسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة ) ولا ينافي ذلك النصوص ( 3 ) المتضمنة عدد الرواتب مثلا بعد إمكان حملها على إرادة العدد بصلاة القائم ، بل هو الظاهر إن لم يكن المقطوع به ، إذ احتمال إرادة تضاعف الأجر خاصة من هذه النصوص واضح الفساد ، وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قلت له : إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة ، وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ) لكن يمكن حمله كما في الذكرى وعن المبسوط على إرادة بيان أصل الجواز وغيره على الاستحباب أو على غير ذلك ، كوضوح فساد احتمال إرادة الاحتساب المزبور من غير فصل بالتسليم للاطلاق ، فتكون النافلة حينئذ من جلوس التي هي عوض عن ركعتي القيام أربع ركعات بتسليمة واحدة ، ضرورة تنزيل الاطلاق المذكور على المعلوم من نصوص أخر ( 5 ) معتضدة بالفتاوى من تثنية النوافل عدا ما خرج بالدليل كصلاة الأعرابي ( 6 ) . وكيف كان فقد يساوي التضعيف المزبور في الفضل أو يفضل عليه ، بل هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب القيام الحديث 4 - 5 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب القيام الحديث 4 - 5 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب القيام الحديث 4 - 5 - 1 ( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ( 6 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3