تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
نصا وفتوى ، بل ولا في ترتيب الذكر نصا وفتوى أيضا سوى ما عن الفقيه من التخيير بينه وبين تقديم التكبير جمعا بين النصوص ( 1 ) المتضمنة للأول وبين خبر الثمالي ( 2 ) المشتمل على تقديم التكبير ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى ، خصوصا بعد معروفية هذا الترتيب في الفريضة وفي قصر المجبورات ، بل ورد أنه المراد بالصالحات الباقيات ، وكذا لا أجد خلافا بين الأصحاب فيما يستفاد من لفظ ( ثم ) في المتن وغيره من تقديم القراءة على الذكر في سائر الركعات للنصوص ( 3 ) أيضا عدا ما يحكى عن الفقيه أيضا والأردبيلي من جواز تقديمه عليها جمعا أيضا بين تلك النصوص وبين صحيح الثمالي المزبور أو خبره ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى . ( ثم يركع ويقولها عشرا ) بلا خلاف أيضا نصا وفتوى ، لكن هل تكون عوض الذكر أو هي بعده ؟ الأحوط الثاني ، بل قد يومي إليه عدم التصريح بالعوضية في نصوص المسألة ، بل قد يومي إليه زيادة على ذلك ما دل ( 4 ) على قضاء الذكر بعد الصلاة للمستعجل ، إذ من المستعبد بل الممتنع تجرد الركوع هناك عن الذكر ، مع أن ظاهر هذين الخبرين تأخر التسبيح خاصة للاستعجال من دون مخالفة أخرى للكيفية ، ومعارضة ذلك باشتماله على ذكر العدد خاصة من غير تعرض لذكر الركوع مع قابلية هذا الذكر للبدلية يدفعها احتمال الاتكال على المعلومية ، كما يرشد إليه الاقتصار على العدد فيما هو من المعلوم عدم سقوطه به كالتشهد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع والسجود والرفع منهما والتسميع ونحو ذلك ، واحتمال الالتزام بسقوط ما عدا الأول أيضا مع أن الأول كاف في الإرشاد المزبور واضح المنع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة جعفر ( ع ) الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة جعفر ( ع ) الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة جعفر ( ع ) الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب صلاة جعفر ( ع )