نصا وفتوى ، بل ولا في ترتيب الذكر نصا وفتوى أيضا سوى ما عن الفقيه من
التخيير بينه وبين تقديم التكبير جمعا بين النصوص ( 1 ) المتضمنة للأول وبين خبر
الثمالي ( 2 ) المشتمل على تقديم التكبير ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى ، خصوصا
بعد معروفية هذا الترتيب في الفريضة وفي قصر المجبورات ، بل ورد أنه المراد بالصالحات
الباقيات ، وكذا لا أجد خلافا بين الأصحاب فيما يستفاد من لفظ ( ثم ) في المتن
وغيره من تقديم القراءة على الذكر في سائر الركعات للنصوص ( 3 ) أيضا عدا ما يحكى
عن الفقيه أيضا والأردبيلي من جواز تقديمه عليها جمعا أيضا بين تلك النصوص وبين
صحيح الثمالي المزبور أو خبره ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى .
( ثم يركع ويقولها عشرا ) بلا خلاف أيضا نصا وفتوى ، لكن هل تكون
عوض الذكر أو هي بعده ؟ الأحوط الثاني ، بل قد يومي إليه عدم التصريح بالعوضية في
نصوص المسألة ، بل قد يومي إليه زيادة على ذلك ما دل ( 4 ) على قضاء الذكر بعد الصلاة
للمستعجل ، إذ من المستعبد بل الممتنع تجرد الركوع هناك عن الذكر ، مع أن ظاهر
هذين الخبرين تأخر التسبيح خاصة للاستعجال من دون مخالفة أخرى للكيفية ، ومعارضة
ذلك باشتماله على ذكر العدد خاصة من غير تعرض لذكر الركوع مع قابلية هذا الذكر
للبدلية يدفعها احتمال الاتكال على المعلومية ، كما يرشد إليه الاقتصار على العدد فيما هو
من المعلوم عدم سقوطه به كالتشهد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع والسجود
والرفع منهما والتسميع ونحو ذلك ، واحتمال الالتزام بسقوط ما عدا الأول أيضا مع أن
الأول كاف في الإرشاد المزبور واضح المنع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة جعفر ( ع ) الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة جعفر ( ع ) الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة جعفر ( ع ) الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب صلاة جعفر ( ع )