( عليه السلام ) ، ضرورة أن المحكي عن المفيد كما عرفت اختيار الترتيب المزبور .
( و ) لكن ( روى ) المفضل بن عمر ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( أنه
يقتصر ) في ( الليالي الأفراد ) الثلاثة ( على المائة حسب ، فيبقى عليه ثمانون ) عشرون
من ليلة التسع عشرة وستون من الليلتين الأخيرتين ( يصلي في كل ) يوم ( جمعة ) من
الجمع الأربع في الشهر مبتدئا بذلك من أول الشهر ، لأن الفرض استعداده للعمل بهذه
الرواية منه ( عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر صلوات الله وسلامه عليهم و ) في
ليلة الجمعة في العشر الأواخر ، لكن في المتن والقواعد وغيرهما ( في آخر جمعة عشرين
بصلاة علي ( عليه السلام ) وهما ، بمعنى إن أريد من الجمعة ليلتها لظهور الخبر المزبور
في إرادة الأخيرة أيضا كالعبارة ( وفي عشية تلك الجمعة ) أي ليلة السبت ( عشرين
ركعة بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ونحوه في الاقتصار على المائة في ليلة تسع عشرة
خبر محمد بن سليمان ( 2 ) المتقدم سابقا ، وعليها في الليلتين الأخيرتين خبر ابن فضال ( 3 )
وبه أفتى جماعة ، بل في فوائد الشرائع أن كثيرا من الأصحاب عليه ، وعليه رتب
الشيخ الدعوات في المصباح ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل عن
ظاهر الانتصار الاجماع عليه ، لعله للجمع بينهما خير في الغنية والإرشاد والدروس
والذكرى واللمعة وفوائد الشرائع والنفلية والروض والروضة والقواعد وغيرها ،
ولا بأس به .
ومن العجيب ما في السرائر ( من أن ذلك تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح
في الفرض ، والنافلة والموقت لا بد من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم ، ومن
المعلوم أنه لو اتفق ليلة السبت مثلا في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث 1 - 6 - 7 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث 1 - 6 - 7 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث 1 - 6 - 7 من كتاب الصلاة