تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( عليه السلام ) ، ضرورة أن المحكي عن المفيد كما عرفت اختيار الترتيب المزبور . ( و ) لكن ( روى ) المفضل بن عمر ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( أنه يقتصر ) في ( الليالي الأفراد ) الثلاثة ( على المائة حسب ، فيبقى عليه ثمانون ) عشرون من ليلة التسع عشرة وستون من الليلتين الأخيرتين ( يصلي في كل ) يوم ( جمعة ) من الجمع الأربع في الشهر مبتدئا بذلك من أول الشهر ، لأن الفرض استعداده للعمل بهذه الرواية منه ( عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر صلوات الله وسلامه عليهم و ) في ليلة الجمعة في العشر الأواخر ، لكن في المتن والقواعد وغيرهما ( في آخر جمعة عشرين بصلاة علي ( عليه السلام ) وهما ، بمعنى إن أريد من الجمعة ليلتها لظهور الخبر المزبور في إرادة الأخيرة أيضا كالعبارة ( وفي عشية تلك الجمعة ) أي ليلة السبت ( عشرين ركعة بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ونحوه في الاقتصار على المائة في ليلة تسع عشرة خبر محمد بن سليمان ( 2 ) المتقدم سابقا ، وعليها في الليلتين الأخيرتين خبر ابن فضال ( 3 ) وبه أفتى جماعة ، بل في فوائد الشرائع أن كثيرا من الأصحاب عليه ، وعليه رتب الشيخ الدعوات في المصباح ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الانتصار الاجماع عليه ، لعله للجمع بينهما خير في الغنية والإرشاد والدروس والذكرى واللمعة وفوائد الشرائع والنفلية والروض والروضة والقواعد وغيرها ، ولا بأس به . ومن العجيب ما في السرائر ( من أن ذلك تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح في الفرض ، والنافلة والموقت لا بد من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم ، ومن المعلوم أنه لو اتفق ليلة السبت مثلا في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث 1 - 6 - 7 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث 1 - 6 - 7 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث 1 - 6 - 7 من كتاب الصلاة