تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
المسالك والفوائد الملية ، بل استظهر في الذكرى الجواز أيضا ، ولا بأس به لسعة وقت الوتيرة ، إلا أنه لا ريب في أفضلية الأول كما اعترف به في المسالك للخبر المزبور ، وبالجملة فهذه أربعمائة من الألف . ( و ) يصلي ( في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ) ركعة بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف وظاهر الانتصار الاجماع عليه ، للنصوص المستفيضة ( 1 ) نعم في خبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) منها وخبر محمد بن سليمان ( 3 ) الطويل المتقدم سابقا وإن لم ينص فيهما إلا على ليلة اثنتين وعشرين وخبر علي بن فضال إيقاعها ( على الترتيب المذكور ) أي ثمان بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء كما هو المشهور نقلا وتحصيلا وفي خبر محمد بن أحمد بن المطهر ( 4 ) وموثق مسعدة بن صدقة ( 5 ) اثنتا عشرة بعد المغرب وثمان عشرة بعد العشاء كما في الغنية وعن إشارة السبق والمهذب والكافي ، وفي موثق سماعة ( 6 ) اثنتين وعشرين بعد المغرب وثمان بعد العشاء ، وللجمع بين الأولين خير في الذكرى والروض والروضة وعن غيرها ، وللجمع بين الأول والأخير خير بينهما في المسالك وعن المعتبر ، وقد يقال : إن المتجه مراعاة الجمع بين الجميع ، فيخبر حينئذ بين الأفراد الثلاثة وإن لم أجد من أفتى به ، كما أني لم أجد من عين ما في موثق سماعة ، بل قد يقال باستفادة تخيير المكلف في الفعل كيف ما شاء من اختلاف هذه النصوص وإطلاق غيرها ، وإن ذلك مستحب في مستحب ، لكن على كل حال لا ريب في أولوية اختيار ما على المشهور لكثرة أخباره وشدة اشتهاره فتوى حتى سمعت عن الخلاف الاجماع عليه ، فهذه سبعمائة ركعة . ( و ) يصلي زيادة على ذلك ( في ليالي الأفراد الثلاثة ) تسع عشرة وإحدى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث . 4 - 6 - 10 - 2 - 3 من كتاب الصلاة ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .