المسالك والفوائد الملية ، بل استظهر في الذكرى الجواز أيضا ، ولا بأس به لسعة
وقت الوتيرة ، إلا أنه لا ريب في أفضلية الأول كما اعترف به في المسالك للخبر
المزبور ، وبالجملة فهذه أربعمائة من الألف .
( و ) يصلي ( في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ) ركعة بلا خلاف أجده
فيه ، بل في الخلاف وظاهر الانتصار الاجماع عليه ، للنصوص المستفيضة ( 1 ) نعم في
خبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) منها وخبر محمد بن سليمان ( 3 ) الطويل المتقدم سابقا وإن
لم ينص فيهما إلا على ليلة اثنتين وعشرين وخبر علي بن فضال إيقاعها ( على الترتيب
المذكور ) أي ثمان بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء كما هو المشهور نقلا وتحصيلا
وفي خبر محمد بن أحمد بن المطهر ( 4 ) وموثق مسعدة بن صدقة ( 5 ) اثنتا عشرة بعد
المغرب وثمان عشرة بعد العشاء كما في الغنية وعن إشارة السبق والمهذب والكافي ،
وفي موثق سماعة ( 6 ) اثنتين وعشرين بعد المغرب وثمان بعد العشاء ، وللجمع بين
الأولين خير في الذكرى والروض والروضة وعن غيرها ، وللجمع بين الأول والأخير
خير بينهما في المسالك وعن المعتبر ، وقد يقال : إن المتجه مراعاة الجمع بين الجميع ،
فيخبر حينئذ بين الأفراد الثلاثة وإن لم أجد من أفتى به ، كما أني لم أجد من عين ما في
موثق سماعة ، بل قد يقال باستفادة تخيير المكلف في الفعل كيف ما شاء من اختلاف
هذه النصوص وإطلاق غيرها ، وإن ذلك مستحب في مستحب ، لكن على كل حال
لا ريب في أولوية اختيار ما على المشهور لكثرة أخباره وشدة اشتهاره فتوى حتى
سمعت عن الخلاف الاجماع عليه ، فهذه سبعمائة ركعة .
( و ) يصلي زيادة على ذلك ( في ليالي الأفراد الثلاثة ) تسع عشرة وإحدى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث . 4 - 6 - 10 - 2 - 3 من كتاب الصلاة
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .