تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد رخص للنساء في ذلك " وهو كما ترى مشعر بالكراهة ، نعم كأنه مال إليه في الذكرى لحجية الاجماع المنقول ، والحر في وسائله والبحراني في حدائقه . ( و ) كيف كان ف‍ ( - الأشبه ) عدم البطلان بذلك وعدم الحرمة وفاقا لمن عدا ما عرفت ، ولكن مع ( الكراهة ) خروجا عن شبهة الخلاف ، ولاشعار الأمر بالإعادة المحمول على الندب بطلب ترك الفعل ، وظاهر خبر الدعائم ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أربع : عن تقليب الحصى في الصلاة ، وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم " ولا كراهة ولا تحريم في حق المرأة إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواترا ، وبه يجب الخروج عن قاعدة الاشتراك ، والعقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدة كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك ، وهو المراد بما عن الروض من " أنه جمع الشعر في الرأس وشده بظفره " وما المدارك " عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليه " بل في المحكي عن مجمع البحرين " عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ، ومنه الحديث ( 2 ) رجل صلى معقوص الشعر قال : يعيد " بل في كشف اللثام " أنه يقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه أنه جمعه على الرأس ، قال المطرزي : وقيل : هو ليه وإدخال أطرافه في أصوله - قال في الكشف - : هو قول ابن فارس في المقاييس - قلت : والفيومي في مصباحه كما قيل ، ثم قال - : قال المطرزي : وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا " وفي العين " العقص أخذك من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 27 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1