يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال : نعم إن شاء فعل " وفي خبر
ابن أبي أذينة ( 1 ) المروي عن محاسن البرقي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " لدغت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال
بعد ما انصرف : لعنك الله ما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته ، قال : ثم دعا بملح جريش
فدلك موضع اللدغة ، ثم قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق
ولا غيره " إلى ذلك من أخبار دفن القمل ( 2 ) وقطع الثالول ونزع السن وحك
خرء الطير ( 3 ) وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها .
وموهم الكثرة المنافية في بعض النصوص ( 5 ) كاطلاق آخر ( 6 ) يجب رده إلى
القلة أو غير المنافي من الكثرة للاجماع بقسميه كما عرفت على البطلان بها من غير
استثناء ، فاحتمال التخصيص حينئذ ببعض ما في النصوص السابقة لا محل له ، خصوصا
والتعارض غالبا في الفرض بالعموم من وجه ، ولا ريب في رجحان مقتضي البطلان من
وجوه ، كما أنه يجب طرح أو تنزيل بعض ما يقتضي المنع عن القليل على ما لا ينافي ذلك
لما عرفت ، كخبر علي بن جعفر ( 7 ) المروي عن كتاب المسائل لأخيه " سألته عن
المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح أن تتناوله وتحمله وهي قائمة ؟
قال : لا تحمل وهي قائمة " فإنه مع معارضته بما سمعت خصوصا الموثق يجب حمله على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 5 من كتاب
الأطعمة والأشربة لكن رواه عن ابن أذينة
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب قواطع الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القنوت - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 و 2 - من أبواب قواطع الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 و 2 - من أبواب قواطع الصلاة
( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 3