حمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام " وفي المنتهى " لا بأس
أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شئ يكون معه من الحصى وشبهه ، وعليه علماؤنا
أجمع بشرط أن لا يتلفظ بل يعقده في ضميره ، وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم
كافة إلا أبا حنيفة " إلى آخره وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن المغيرة ( 1 ) :
" لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد به " ولحبيب الخثعمي ( 2 )
" أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى " وقال له ( عليه السلام ) حبيب
ابن المعلى ( 3 ) : " إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان فقال :
لا بأس به " وفي الذكرى أن البزنطي ( 4 ) روى عن داود بن سرحان عنه ( عليه السلام ) في عد
الآي بعقد اليد فقال : لا بأس ، وهو أحصى للقرآن " ورأي يونس بن يعقوب ( 5 )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ، وسأله ( عليه السلام ) الحلبي ( 6 )
" عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال : نعم ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام )
يمسع جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب " و " عن الرجل يحتك في الصلاة فقال :
لا بأس " ( 7 ) ورجل من بني عجل ( 8 ) " عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال :
لا بأس وحنان بن سدير ( 9 ) " عن الرجل يومي في الصلاة فقال : نعم قد أومأ
النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه " ورأي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 - 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 - 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 - 1 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب السجود - الحديث 2 - 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب السجود - الحديث 2 - 1
( 7 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1
( 8 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب السجود - الحديث 3
( 9 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 3