الحلبي ( 1 ) المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق ( عليه السلام )
" عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل
يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال : نعم " وفي خبر عمار الساباطي ( 2 ) عنه ( عليه
السلام ) " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد " وسأل علي
ابن جعفر أخاه ( عليه السلام ) في المروي ( 3 ) عن قرب الإسناد " عن المرأة تكون
في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها
وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره
بالحجر ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ ، ولا يقطع ذلك صلاته " و " رأى محمد بن بجيل
الصادق ( عليه السلام ) يصلي فمر به رجل فرماه بحصاة فأقبل إليه الرجل " ( 4 ) وقال
( عليه السلام ) لعمار بن موسى : " المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في
الصلاة " وفي صحيح ابن أبي يعفور ( 6 ) " المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي
تصفق بيدها " وفي خبر أبي الوليد ( 7 ) " أنه ( على السلام ) رخص لناجية في ضرب
الحائط لايقاظ الغلام " .
وعن الخلاف الاجماع على جواز الايماء باليد ضرب إحدى على الأخرى
وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه ، وفي المرسل ( 8 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 2
وذيله في الباب 10 - الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4 - 1 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4 - 1 - 8
( 7 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4 - 1 - 8
( 8 ) صحيح مسلم ج 2 ص 73