تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
يكون بينك وبينها خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير ، وصحيح حريز أو مرسله ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع واتبع الغلام واقتل الحية وخذ الغريم " وموثق سماعة ( 2 ) " عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال : لا بأس أن يقطع صلاته " وعن الفقيه زيادة " ويتحرز ويعود في صلاته " وفي خبر سلمة بن عطا ( 3 ) أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) " أي شئ يقطع الصلاة ؟ فقال : عبث الرجل بلحيته " وقال أيضا لأبي هارون المكفوف ( 4 ) : " يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومي بيدك " بناء على أن الأمر بالقطع فيهما ولو بالاطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام والاستدبار ونحوهما ، وإلا لأمر بفعل ذلك ثم البناء على الصلاة . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على البطلان بصدور الأفعال في الأثناء ، منها الأخبار ( 5 ) الدالة على أن من قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد ، وفي صحيحة ابن يقطين ( 6 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) " أن الحجامة والرعاف والقئ لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة " وغير ذلك ، وإن كان الانصاف أن الجميع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1 - 2 مع الاختلاف في الثاني ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1 - 2 مع الاختلاف في الثاني ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 12 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 7 و 10 و 11 ( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 7