تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الموجز ممن قال بالتثليث في الفطر قالا بالتثنية هنا ، مع أن الصادق ( عليه السلام ) قال في خبر ابن عمار ( 1 ) : " تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر " بل هو الظاهر من باقي النصوص إلا خصوص زيادة الحمد على رزق البهيمة التي قد أرسل الصدوق ( 2 ) النهي عن قولها في الفطر وأنها في الأضحى خاصة ، وكأن الذي ألجأهم إلى التثنية هنا اتفاق نصوص المقام عليها كما عرفت ، ولعله هو الأقوى ، إلا أنه لا ريب في كون الاحتياط ذكرها بعنوانه ، والأحوط منه تكرير الدعاء مرتين محافظة على الهيئة وإن كان ضعيفا . وأما باقي الفصول ففي المقنعة والقواعد نحو ما هنا إلا أن " الحمد لله " بلا " واو " كما عن بعض نسخ الكتاب ، وعن المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع نحو المتن لكن بزيادة " ولله الحمد " قبل قوله : " الحمد لله " وكذا عن روض الجنان لأبي الفتوح لكن بابدال " الحمد لله " بقوله " ولله الحمد " بل وكذا عن المهذب هنا ، لكن عنه في الحج " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام " وفي حج الكتاب وعن السرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط والإرشاد كما هنا لكن بابدال " الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " بقوله : " الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا " نحو ما عن حج التحرير ، لكن ليس فيه " الحمد لله على ما أولانا " وفي المقنعة " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " وفي النافع نحو ما سمعته من صحيحي زرارة ومنصور إلا أن فيهما زيادة " الله أكبر ولله الحمد " قبل " الله أكبر على ما هدانا " ولعل ما في النافع مبني على ما في التهذيب من سقوط هذه الزيادة ، وفي كشف اللثام وكذا المنتهى والتذكرة وفي فقه القرآن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 4