تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الأمصار في يوم عرفة إلا أنه - مع عدم موافقته لباقي النصوص بل ولقوله ( عليه السلام ) فيه : " وهو وسط أيام " إلى آخره - محمول على ما عند العامة بمعنى أن العامة في الأمصار كذا تفعل وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرحا بها ، إلا أنها ليست كذلك بذلك التأكد .
كما أن الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضا كما عن أبي علي والشيخ التصريح به بل مال إليه في الرياض ، فما عن المشهور - من عدم الاستحباب ، بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا ، وأنه قد يظهر من الخلاف والانتصار انعقاد الاجماع عليه - لا يخلو من نظر ، لخبر حفص بن غياث ( 1 ) وموثق عمار ( 2 ) المتقدمين سابقا ، وخبر علي بن جعفر ( 3 ) سأل أخاه ( عليه السلام ) " عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، فإن نسي فلا بأس " وأما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا في تكبير عيد الفطر ، وفي المحكي عن المنتهى قال بعض أصحابنا : يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى ، وهو حسن لما روي ( 4 ) عن علي ( عليه السلام ) " أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة " وفي الفقيه ( 5 ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطب في الأضحى فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " ولكنه يمكن أن يكون التكبير الذي بعد الصلاة ، وفيه ( 6 ) أيضا " أنه كان إذا فرغ من الصلاة - يعني صلاة عيد الأضحى - صعد المنبر ، ثم بدأ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 12 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب صلاة العيد - الحديث - ( 4 ) كنز العمال - ج 4 ص 339 - الرقم 6859 ( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 12 - 5 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 328 - الرقم 1487 المطبوع في النجف