( عليهما السلام ) " عن الصلاة يوم الفطر والأضحى قال : ليس صلاة إلا مع إمام " وما
شابهه من النصوص المستفيضة الدالة على نفي الصلاة بدون الإمام بناء على إرادة المعصوم
أو نائبه منه ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر هارون بن حمزة الغنوي ( 1 ) :
" الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال :
أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا " لكن يمكن
إرادة نفي الوجوب من ذلك كله لا المشروعية ، بل هو متعين للجمع بينهما وبين ما سمعت
من النصوص السابقة .
ثم إنه قد يتوهم من ظاهر المتن تعين الانفراد عليه ، وأنه لا يجوز لمن فاتته جماعة
الوجوب الصلاة جماعة ندبا ، لكن الظاهر الجواز كمختل الشرائط على الأصح ، بل
هو المشهور بين المتأخرين ، بل في الرياض أن عليه عامتهم ، بل قد يظهر من الحلي
والراوندي الاجماع عليه كما ستعرف ، مضافا إلى المروي في الاقبال ( 2 ) عن محمد بن
أبي قرة باسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل " عن صلاة الأضحى والفطر
فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة " ومرسل ابن المغيرة ( 3 ) عن بعض أصحابنا
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين
في جماعة وغير جماعة " خلافا لظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية
وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود ، فلا يجوز إلا فرادى
وعن الحلبي " أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض الصلاة ، وقبح الجمع فيها
مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزلة ، والاصحار بها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبوب صلاة العيد - الحديث 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1