تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في الجمعة ، وإلى قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 1 ) : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل " وغيره من المعتبرة ( 2 ) المستفيضة النافية للصلاة إلا مع إمام ( فلا يجوز التخلف إلا مع العذر ) المسوغ لذلك ( فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ) وكذا ( لو اختلت ) باقي ( الشرائط سقط الوجوب واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى ) وبذلك افترقت عن الجمعة ، قال الصادق ( عليه السلام ) في موثق ابن سنان ( 3 ) : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة " وفي خبر منصور ( 4 ) " مرض أبي ( عليه السلام ) يوم الأضحى فصلي في بيته ركعتين ثم ضحى " إلى غير ذلك مما دل على مشروعية الصلاة له إذا فاتت الجماعة . نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعا لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه ، وبه يحمل الأمر بها على الندب ، كصحيح الحلبي ( 5 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده فقال : نعم " ولا يتعين عليه صلاة أربع ركعات وإن رواه أبو البختري ( 6 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " وقد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وإن الأول أفضل . وعلى كل حال فما عن العماني والمقنع - من المنع عن فعلها حينئذ مطلقا أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شئ من الشرائط - في غاية الضعف وإن كان قد يشهد لهما صحيح ابن مسلم ( 7 ) سأل أحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 0 - ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 0 - ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 3 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 3 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب صلاة العيد - الحديث ؟ ( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 4