تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ويمكن إرادة الندب منه ، كالمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ( 1 ) أنه سأل أخاه ( عليه السلام ) " عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم " وفي الذكرى روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي ( 2 ) في كتابه بإسناده عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب " بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه ، قال في المحكي عن المبسوط والسرائر : " لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال " قيل : ونحو منهما الاصباح ، وهو ظاهر المهذب ، ولا ينافيه قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 3 ) : " إنما رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق " إذ هو ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة ، لكن عن أبي علي " يخرج إليها النساء العواتق والعجائز " بل في الذكرى " أنه نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدمائنا " وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها ، وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقد عرفت حمل الصحيح ( 4 ) وخبر قرب الإسناد ( 5 ) عليه ، كما أنك ستسمع خبر منصور ( 6 ) ولا قائل بالفرق ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف‍ ( تجب جماعة ) مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه ، بل بالاجماع صرح بعضهم ، مضافا إلى ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6 ( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3