ويمكن إرادة الندب منه ، كالمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر ( 1 ) أنه سأل أخاه ( عليه السلام ) " عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟ قال : نعم " وفي الذكرى روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي ( 2 ) في كتابه
بإسناده عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين
فهو عليهن واجب " بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه ، قال في المحكي
عن المبسوط والسرائر : " لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة
الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال " قيل : ونحو
منهما الاصباح ، وهو ظاهر المهذب ، ولا ينافيه قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
ابن سنان ( 3 ) : " إنما رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء العواتق في الخروج
للعيدين للتعرض للرزق " إذ هو ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة ،
لكن عن أبي علي " يخرج إليها النساء العواتق والعجائز " بل في الذكرى " أنه نقله
الثقفي عن نوح بن دراج من قدمائنا " وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين
لمن سقط عنه حضورها ، وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقد عرفت حمل الصحيح ( 4 )
وخبر قرب الإسناد ( 5 ) عليه ، كما أنك ستسمع خبر منصور ( 6 ) ولا قائل بالفرق ،
والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( تجب جماعة ) مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه ،
بل بالاجماع صرح بعضهم ، مضافا إلى ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 6 - 5 - 1 - 6
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3