دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم
ذكر أنه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا
حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور .
نعم في صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) المروي في التهذيب وعن
قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يكون
في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه ؟
قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه
لا يصلح " وفي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) وكتاب
المسائل له أيضا عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يلتفت في صلاته
هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانا الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ،
فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك " وفي المروي عن مستطرفات
السرائر نقلا من جامع البزنطي ( 3 ) " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلتفت
في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن
لا يعود " .
وتفصيل البحث أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا ، بل ربما
كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستمائة أو أزيد ، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم
فيها ستة عشر ، وذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهو ، وعلى كل منهما أما أن يقع
بالكل أو بالوجه ، وعلى منهما فأما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 8
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 8