التذكرة لو انفضوا قبل الاتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخطبة سواء طال
الفصل أولا ، لحصول مسمى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يؤمن الانفضاض
بعد إعادتها ، وهو قول أبي إسحاق ، ونمنع اشتراط الموالاة ، وقال الشافعي : إن طال
الفصل استأنف الخطبة ، وإلا فلا ، وعنه أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة
لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة ، فيصلي ظهرا ، والظاهر أن مراده
قبل الاتيان بتمام أركان الخطبة ، لقوله في المحكي عن نهاية : ولو انفضوا في الأثناء
فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب ، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن
طال ، لكن عن موضع آخر منها الاشكال في الأخير .
وعلى كل حال ينبغي تقييد الطول بما إذا لم يمض معه مسمى الخطبة عرفا كما عرفت
وفي القواعد وموضع آخر من التذكرة " لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم
إن لم يسمعوا أولا الواجب منها " وفي الذكرى " لو انفضوا في أثناء الخطبة سقطت ،
فلو عادوا أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها ، ولو سمعوا بنى سواء طال الفصل
أم لا ، لحصول مسمى الخطبة ، ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن نقول : هي كالصلاة ،
فيعيدها ، ويشكل بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة ، فيصير ذلك عذرا ،
في ترك الجمعة " وقد فهم منها في كشف اللثام وجامع المقاصد البناء على ما سمعوه من
البعض ، ومنه ينقدح إمكان إرادته في عباراتي القواعد والتذكرة على معنى أنهم أن لم
يسمعوا تمام الواجب أعاد ما لم يسمعوه ، وكذا المحكي عن الجعفرية وشرحها ، ولو عادوا
بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض
وإن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك سواء طال الفصل أم لا ، إذ الأصل عدم اشتراط
الموالاة بين الخطبة ليسمعوا ، والمحكي عن الروض ولو عادوا أعادها من رأس أن لم يكونوا
سمعوا أركانها ، وإلا بنى وإن طال الفصل ، فيتفق الجميع حينئذ على عدم اشتراط الموالاة .
جواهر الكلام — صفحة 203
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٠٣