تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
للشرائط التي منها الإذن حيث يعتبر في إتمام الصلاة ، فإن لم يمكن ففي بطلان الصلاة أو إتمامها ظهرا ما عرفته سابقا ، إذ لا فرق بين الحدث وغيره ، إطلاق ما دل على الصحة مع عروض ذلك للإمام مقيد بما دل على اعتبار ما ذكرنا في الجمعة ، أو أن أقصاه التعارض من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه ، والظاهر عدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في المقام ، وعرف ما فيها من التشويش . نعم لا يشترط في إمام الاتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد فرض تلبسه للاطلاق ، وليس هو كغير المتلبس أصلا الذي لو جوزنا إمامته في الاتمام كما عن المنتهى استلزم جواز عقد جمعة بعد جمعة ، بل قد يستلزم في بعض صوره حصول الجمعة له بلا عدد ، بخلاف المتلبس الذي أقصاه حصول ركعة من الجمعة بلا عدد ، ولا بأس به كالمأموم المسبوق بركعة ، وبه صرح في التذكرة ، لكن سأل سليمان بن خالد ( 1 ) الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح " عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر معاوية بن شريح ( 2 ) : " إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي أن يتقدم إلا من شهد الإقامة " نحو قوله ( عليه السلام ) في خبر معاوية بن ميسرة ( 3 ) : " لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة " إلا أن الظاهر إرادة الكراهة من ذلك بقرينة باقي النصوص ( 4 ) المستفيضة المعتبرة المفتى بمضمونها في صحة استنابة المسبوق كما تسمعها في محلها إن شاء الله . نعم ظاهر القواعد والتذكرة هنا عدم جواز دخول غير المتلبس في الائتمام بالإمام الثاني فضلا عن الإمامة ، وأنه يتعين عليه الظهر إذا لم يتمكن من جمعة صحيحة ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1 - 2 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1 - 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الصلاة الجماعة