تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ذلك : " ولو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ، ولا تجب لفوات الشرط وهو الإمام ومن نصبه ، وأطبق الجمهور على الوجوب " وفي التحرير " أن من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماع ، وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة ؟ قولان " وعن نهاية الإحكام ومجمع البرهان ، وفي الذكرى " وشروطها سبعة : الشرط الأول السلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا لما مر ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعين لإمامة الجمعة ، ويشترط في النائب أمور تسعة - إلى أن قال - : التاسع إذن الإمام له كما كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده ، وعليه إطباق الإمامية ، هذا مع حضور الإمام ( عليه السلام ) وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان - ثم قال - : إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار " وفي المحكي عن التنقيح " مبني الخلاف أن حضور الإمام ( عليه السلام ) هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ، فابن إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني " وهو كما ترى كالصريح في دعوى الاجماع على نفي العينية ، وفي كنز العرفان له أيضا " السلطان أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا - إلى أن قال - : ومعتمد أصحابنا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه كان يعين لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة ، ورواياتنا عن أهل البيت ( عليه السلام ) متظافرة بذلك " . وعن رسالة الكركي " أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة " وقال في جامعة : يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل ، وهو الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه عموما أو في الجمعة باجماعنا ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى قوله في المعتبر كذا إمامه الجمعة ، وقال