أحدها ( وضع اليمين على الشمال ) المسمى في النصوص ( 1 ) وكتب بعض
الأصحاب بالتكتيف والتكفير من تكفير العلج للملك بمعنى وضع يده على صدره
والتطأمن له ، والظاهر أنه لا حقيقة له شرعية وإن كان قد يوهمه بعض العبارات ، نعم
ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنما هو على كل بعض أفراده لا مطلق الخضوع والتطأمن
كما سيتضح لك أيضا في أثناء البحث ، وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا
وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الاجماع عليه عدم جوازه في
الصلاة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا ، وأبي الصلاح ففعله
مكروها ، واختاره المصنف في المعتبر للاجماع المحكي المعتضد بالتتبع ، والنهي في صحيح
محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قلت له : " الرجل يضع يده في الصلاة
وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعله " وفي حسن زرارة ( 3 ) عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ومرسل حريز ( 4 ) " لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس "
والمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ( 5 ) قال : قال
أخي ( عليه السلام ) قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : " وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في
الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل " وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم ( 6 ) المروي عن الخصال
عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يجمع
المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس "
وعن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( 7 ) " سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى
يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل لا يعودن له ، ثم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7
( 7 ) البحار ج 10 ص 277 المطبوعة بطهران عام 1377