المروي في خبر مسمع ( 1 ) والأمر بجمع البصر وعدم رفعه إلى السماء المتقدم في خبر
زرارة ( 2 ) .
( وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ) لصحيح زرارة ( 3 ) أيضا الذي لا يعارضه
ما في صحيح حماد ( 4 ) حتى قيل من جهته بالتخيير كما أوضحناه في بحث الركوع .
( وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره ) كما ذكره
غير واحد أيضا ، إلا أتي لم أجد به نصا ، نعم في المحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 5 )
" ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك وكذلك
في وقت التشهد " مؤيدا بأنه بعد كراهة التغميض أبلغ في الخشوع والاقبال على العبادة
ومنه يستفاد استحبابه بين السجدتين إلى الحجر أيضا كما حكاه في الذكرى عن المفيد
وسلار ، قال : وأطلق ابن البراج أن الجالس ينظر إلى حجره .
المستحب ( الرابع شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه )
لصحيح زرارة ( 6 ) السابق ، وتعليم الصادق ( عليه السلام ) لحماد ( 7 ) بناء على مساواة
ما قبل تكبيرة الاحرام لما بعده فيه ، لأنه ( عليه السلام ) قد فعل ذلك قبل التكبير ،
قال فيه : " فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا
على فخديه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه - إلى أن قال - : فقال : إنه كبر ثم قرأ
الحمد بترتيل " وفي المنتهى " ويستحب له وضع يديه على فخذيه محاذيا لقبتي ركبتيه قد
ضم أصابعهما ذكره علماؤنا " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب القيام - الحديث 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3 - 1 - 3 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3 - 1 - 3 - 1
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام ص 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3 - 1 - 3 - 1
( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3 - 1 - 3 - 1