اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة ولعل ذلك كاف في ثبوته .
ثم لا يخفى عليك كثير مما يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلي الاضطرارية
وغيرها ، كما أنه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات بعد أن تجمع
صحيح حماد وصحيحي زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرقة على أجزاء
الصلاة ، وموقوف زرارة ( 1 ) الوارد في المرأة الذي لا يقدح موقوفيته لو سلم قدح
مثلها في حجيته هنا بعد عمل الأصحاب به كما اعترف به في الذكرى وغيرها ، مع أن
الحكم ندبي ، قال فيه : " إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما
وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على
فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل
وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ،
فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، وإذا نهضت انسلت انسلالا
لا ترفع عجيزتها أولا " ويؤيده أيضا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن
أبي يعفور ( 2 ) : " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " وفي خبر عبد الرحمن ابن
أبي عبد الله ( 3 ) قال : " سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها " وخبر أبي بكر ( 4 ) عن بعض أصحابنا قال : " المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب السجود - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب التشهد - الحديث 2 وفي النسخة الأصلية
عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام والصحيح ما أثبتناه
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب السجود - الحديث 3