إلحاقها أيضا مع العقرب ، وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب ، وفي الوزغة دلو
واحد ، والحق عدم إلحاق شئ لعدم نجاستها لكونها لا نفس لها ، ولا دليل معتبر على
التعبد إلا في الوزغ وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب ولعله
لدفع السمية ، وعليه يحمل ما ورد في العقرب ( 1 ) ترجيحا لما دل على أنه ما لا دم له
لا يفسد ( 2 ) فيمكن حمل ما ورد على الاستحباب كما تسمعه في الفأرة .
( والفأرة ) إذا لم تتفسخ أو تنتفخ على وجه تقدم سابقا ، كما في المقنعة
والسرائر والتحرير والمعتبر والذكرى وظاهر المختلف لصحيحة معاوية بن عمار ( 3 )
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها
ثلاث " وفي التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ، وما في بعض الأخبار ( 4 ) من إيجاب السبع محمول على التفسخ ، والشاهد خبر
أبي سعيد المكاري ( 5 ) وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، ولهذا الاطلاق نقل عن بعضهم
وجوب السبع مطلقا ، وعن ابن بابويه " أنه ينزح لها دلو واحد فإن تفسخت فسبع "
ولم نعرف له دليلا عليه ( 6 ) وتقدم جملة من الكلام سابقا فلاحظ وتأمل .
( و ) تطهر ( بنزح دلو لموت العصفور وشبهه ) تقدم البحث سابقا في شبه العصفور
وما المراد به عند البحث على موت الطير ، وأما العصفور فينزح له دلو ، كما في المقنعة
والمعتبر والسرائر والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 15 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأسئار حديث 1 و 2 و 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 15 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1
( 6 ) لعل مستنده ما أرسله كاشف اللثام عن الصادق ( عليه السلام ) " وقد استقى
غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ( عليه السلام ) : أرقه وفي الثاني فأرة فقال
( عليه السلام ) : أرقه ولم يخرج في الثالث فقال : صبه في الإناء " ( منه رحمه الله )
( 7 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2