يستفاد منها تخصيص الغدير والقليب بحكم الكر ونجاسة ما عداهما وإن لم يكن حوضا أو
آنية . وعن ظاهر الشيخ في النهاية موافقة المفيد في خصوص الأواني . وكيف كان
فلا ريب في ضعفه ولذلك نسبه بعضهم إلى الشذوذ بل عن آخر أنه لا وجه له ، للأصل
وعمومات الطهارة لموافقتها لأكثر أحكام الكرية ، بل جميعها على وجه ، وإطلاق
ما دل على حكم الكر ، بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكر وفيما ورد منها بالضبط
بالضرب والوزن أنه لا خصوصية لمحلل الماء ، مضافا إلى قوله ( عليه السلام ) ( نحو حبي
جواهر الكلام — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٨٧