في الأشبار على المعتاد ، ولا يقدح هذا الاختلاف اليسير في تفاوت الأشبار المعتادة ،
ولعله لذلك ارتكب القول بالتقريب قائله . وفيه أنه لا يقضي بالتقريب في أصل المقدار
أي الثلاثة الأشبار ونصف بحيث يتسامح بالناقص عنها بالشبر المعتاد ، على أن المراد
جواهر الكلام — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٨٤