أسأله فابتدأني ، فقال إن شئت يا شهاب فاسأل وإن شئت أخبرتك ، قال : قلت له
أخبرني ، قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قال :
نعم ، قال فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن " ( 1 ) إلى آخره .
ومنها صحيح عبد الله بن سنان ( 2 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن
غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ " . ومنها صحيح
ابن مسكان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الوضوء مما ولغ فيه
الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال :
نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " . ومنها صحيح ابن مسلم ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين " . ومنها صحيح
ابن بزيع ( 5 ) قال : " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه
من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟
فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة إليه " . ومنها صحيح زرارة ( 6 ) عن الصادق
عليه السلام : " وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ
منه ؟ قال لا بأس " . ومنها صحيح علي بن جعفر ( 7 ) عن أخيه عليهما السلام " أنه
سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن
يضطر إليه " . ومنها صحيحه الآخر عن أخيه أيضا قال : سألته عن رجل رعف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأسئار - حديث 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب النجاسات - حديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 15
( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب النجاسات - حديث 9