فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال إن لم يكن شيئا
يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " ( 1 ) . ومنها حسنة محمد بن ميسر ( 2 )
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق
ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال يضع يده ويتوضأ
ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) " .
ومنها موثقة سماعة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يمر
بالماء وفيها دابة ميتة قد انتنت قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب "
ومنها موثقة أيضا ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال يتوضأ من
الناحية التي ليس فيها الميتة " ومنها الموثق عن أبي بصير ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه
العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك شئ
فقل هكذا - يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله عز وجل
يقول : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " . ومنها خبر الفضيل ( 6 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " سألته عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون
البول " . ومنها خبر أبي حمزة ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن
والاستنجاء فيه وفيه الجيفة ، فقال : توضأ من الجانب " . ومنها خبر عثمان الزيات
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الماء المطلق - حديث 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 14
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 7 وهو عن العلاء بن الفضيل
( 7 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 13