712 - مسألة : إذا كان لانسان ثوب هو رداء ، فحلف ان لا يلبسه ، ثم
جعله قميصا فلبسه ، هل يحنث أم لا ؟
الجواب : إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه ، فلا يخلو من أن يكون
حلف على ذلك وهو رداء ، أو حلف عليه بالاطلاق ؟
فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء ، ثم خاطه قميصا ثم لبسه ، لم يحنث ، لأنه
ليس باقيا على الصفة التي حلف على أنه لا يلبسه وهو عليها . وإن كان حلف
عليه بالاطلاق ، ثم لبسه بعد أن خاطه قميصا حنث
713 - مسألة : إذا حلف ان لا يدخل بيتا على ( زيد ) فدخل ( زيد )
عليه ، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد دخول ( زيد ) عليه ،
هل يكون حانثا أم لا ؟
الجواب : لا يكون حانثا ، لان استدامة مقامه في البيت بعد دخول ( زيد )
عليه ، لا يجرى مجرى الابتداء ، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق ( بزيد ) .
714 - مسألة : إذا حلف انه ان لا يدخل على ( زيد ) بيتا ، فدخل
المسجد وهو فيه ، هل يحنث أم لا ؟
الجواب : لا يحنث ، لأن اطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن ، والمسجد
لا يسكن ، فلا يحنث ، على ما ذكرناه .
715 - مسألة : إذا حلف : لا كلمت ( زيدا ) و ( عمروا ) فكلم واحدا
منهما ، هل يحنث بذلك أم لا ؟
الجواب : هذا يحنث ، لان ذلك منه يمينان ، لأنه حلف ان لا يكلم
( زيدا ) ، ولا يكلم ( عمروا ) ، وكانت ( الواو ) هاهنا نائبة مناب تكرار الفعل ،
كأنه أراد أن يقول : والله لا كلمت ( زيدا ) ، ولا كلمت ( عمروا ) فقال :
و ( عمروا ) .
716 - مسألة : إذا حلف لا يأكل خبزا ، فمزجه في الماء فشربه ، هل
يحنث بذلك أم لا ؟
الجواب : لا يحنث بذلك ، لان اسم الاكل الحقيقي الذي هو مضغه ،