وكسبها للموقوف عليه .
491 - مسألة : إذا قال : تصدقت بكذا ، هل يفيد ذلك ، الوقف أم لا ؟
الجواب : لا يفيد ذلك الوقف ، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها ،
كما يحتمل صدقة الوقف ، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة ، فإذا اقترن بقرينة تدل
على الوقف صح ذلك ، والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف ، أو
يقول : حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة ،
أو يقول : صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف إلى
الوقف .
492 - مسألة : إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة ( 1 ) هل يصح
ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس الكفر ،
وسب الأنبياء ( ع ) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز .
493 - مسألة : إذا وقف وقفا ، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد ، هل
يصح الوقف أم لا ؟
الجواب : لا يصح هذا الوقف ، لأنه خلاف مقتضاه ، لان الوقف لا يباع ،
وهذا قد شرط بيعه ، وذلك لا يجوز .
494 - مسألة : إذا وهب انسان شيئا لغيره ، ومات الواهب قبل قبضه ،
هل تبطل الهبة أم لا ؟
الجواب : لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه ، كالبيع في أنه
لا يبطل في مدة الخيار .
495 - مسألة : إذا قال لغيره في العمرى : هذه الدار لك عمرك
ولعقبك ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، لقول النبي ( ص ) : انما رجل أعمر عمري له
ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه اعطى عطاء
هامش
( 1 ) وهي : معبد النصارى . والجمع : بيع في قوله تعالى : ( لهدمت صوامع وبيع ) الحج : 40