باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك :
488 - مسألة : إذا وقف غلاما وشرط أن تكون نفقته من كسبه ، أو في
شئ آخر وأطلق ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا شرط ذلك كان صحيحا ، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو
في غيره حسب ما يشترطه ، وان اطلق كانت في كسبه ، لان الغرض بالوقف
انتفاع الموقوف عليه ، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، وعينه انما تبقى بالنفقة ،
فيصير كأنه قد شرطها في كسبه .
489 - مسألة : إذا كان المملوك وقفا ، وجنى ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا جنى هذا المملوك جناية ، وكانت جنايته جناية عمد يوجب
القصاص ، أو خطأ يوجب المال . فإن كانت جناية عمد ، وجب عليه القصاص
وإن كانت قتلا ، قتل به وبطل الوقف فيه ، وإن كانت قطعا قطع ، وبقى الباقي
وقفا كما كان ، وإن كانت جناية خطأ توجب المال ، كان المال غير متعلق
برقبته ، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه ، فاما من لا يباع ، فالأرش لا يتعلق بها ،
ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك ، وهذا أقوى .
490 - مسألة : إذا كانت المملوكة وقفا ، هل يجوز تزويجها أم لا ؟ وإن كان
جائزا فما الذي يفعل بمهرها ؟
الجواب : تزويج هذه المملوكة جائز ، لأنه عقد معاوضة على منفعتها ، وهو
يجرى مجرى اعارتها ، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه ، لان ذلك من كسبها ،