482 - مسألة : إذا استأجره ليرعى له غنما ، وأطلق ، ثم هلكت أو
[ هلك ] بعضها ، أو نتجت ، هل له ان يبدل ما هلك منها أم لا ؟ وهل يجب على
الراعي رعى ما نتجته أم لا ؟
الجواب : إذا استأجره كذلك ، وأطلق ولم يعين ، كان على الراعي ان
يرعى له ما جرت العادة بان يرعاه الواحد ، فإن كانت العادة مأة ، كان كذلك ،
وإن كانت أقل أو أكثر كان ذلك ، وان هلكت أو هلك شئ منها ، كان
لصاحبها ابدالها ، فان نتجت كان على الراعي رعى نتاجها معها ، لان العادة
جارية بان لا يفصل في الرعى بين السخال وأمهاتها .
483 - مسألة : إذا استأجر كحالا ليداوي عينه ، هل يجب الدواء عليه أم
على الكحال ؟
الجواب : إذا استأجر كحالا لذلك ، كان الدواء على المستأجر ، فان شرط
على الكحال ذلك ، كان صحيحا ، لان العادة به جارية ، وقد ذكر ان ذلك
لا يجوز مع الشرط ( 1 ) ، والأول أصح .
484 - مسألة : إذا استأجر انسان من غيره ( حماما ) ، هل يجوز لصاحب
( الحمام ) ان يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث ( 2 ) منه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط
عليه نفقة مجهولة ، وهذا لا يصح .
485 - مسألة : المسألة بعينها ، ان اتفق ان يفعلا ذلك ، ثم اختلفا في
مقدار النفقة ، ما يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا في ذلك ، كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ، لأنه
امين .
486 - مسألة : إذا استأجر انسان دارا ، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا
امتلا ، والبالوعة إذا انسدت ، أو على مالك الدار ؟
هامش
( 1 ) لاحظ المغني لابن قدامة ج 5 ص 443 كتاب الإجارة .
( 2 ) تشعث : حدث فيه خلل راجع لسان العرب