فصار أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى الحجر ، فجلس فيه . . . ( 1 ) .
الثالث في حكم طواف النساء :
( 673 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث ( 2 ) ، عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟
قال ( عليه السلام ) : لا ! إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ( 3 ) .
( 674 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) ليلة الزيارة ، طاف
طواف النساء ، وصلى خلف المقام . ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو
الذي يلي الحجر ، وشرب منه ، وصب على بعض جسده ، ثم اطلع ( 4 ) في زمزم
مرتين .
هامش
( 1 ) كشف الغمة : ج 2 ، ص 362 ، س 17 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( إخباره بشهادة أبيه ( عليهما السلام ) ، رقم 446 .
( 2 ) قال السيد الخوئي ( قدس سره ) بعد رواياته : فأبو الحارث المذكور في الروايات المتقدمة
لا يبعد أن يراد به يونس بن عبد الرحمان ، فإنه قد يعبر عنه بأبي الحارث كما في رواية
الكشي : رجال الكشي : ص 278 رقم 497 .
راجع معجم رجال الحديث : ج 21 ، ص 105 رقم 14061 .
ومات يونس سنة 208 وأدرك من أيام الجواد ( عليه السلام ) خمسة سنين أو أكثر : مستدركات علم
الرجال : ج 8 ، ص 312 رقم 16574 .
فعلى هذا أن المسؤول عنه هو الرضا أو الجواد ( عليهما السلام ) .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ، ص 254 ، ح 862 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 232 ، ح 805 .
( 4 ) أطلع الفجر : نظر إليه حين طلوعه . . . اطلع الفجر : إليه حين طلع ، المنجد : ص 469
( طلع ) .