ب - النيابة في الحج
ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات :
الأول في حكم استنابة الصرورة ( 1 ) مع وجوب الحج عليه :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) :
إن ابني معي ، وقد أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزي عنها حجة الإسلام ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا !
وكان ابنه صرورة ، وكانت أمه صرورة ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن
رجل حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن
حجة الإسلام أم لا ؟ . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك ( 3 ) .
الثاني في حكم النيابة في الحج عن المخالف :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه :
الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه اثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك
هامش
( 1 ) الصرورة : الذي لم يحج ، وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث .
المصباح المنير : 338 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 412 ، ح 1433 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بكر بن صالح ) ، رقم 897 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ، ص 411 ، ح 1430 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ،
رقم 880 .