الثاني في حكم حج السكران :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن
رجل محرم سكر ، وشهد المناسك وهو سكران ، أيتم حجه على سكره ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يتم حجه ( 1 ) .
الثاني في حكم حج العبد :
1 - أبو عمرو الكشي ( رحمه الله ) : . . . عبد الجبار بن المبارك النهاوندي ، قال : أتيت
سيدي ، سنة سبع ومائتين ، فقلت له : . . . جعلت فداك ! فإنه أتوا بي ، من بعض
الفتوح التي فتحت على الضلال ، وقد تخلصت من الذين ملكوني ، بسبب من
الأسباب ، وقد أتيتك مسترقا ، مستعبدا .
فقال ( عليه السلام ) : قد قبلت .
قال : فلما حضر خروجي إلى مكة ، قلت له : جعلت فداك ! إني قد حججت . . .
فمرني بأمرك ؟
فقال لي : انصرف إلى بلادك ، وأنت من حجك . . . في حل . . . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ، ص 296 ، ح 1002 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي علي بن راشد ) ،
رقم 884 .
( 2 ) رجال الكشي : ص 568 ، ح 1076 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 4 ، ب 3 ، ( كل فتح فتح بضلال فهو للأمام ( عليه السلام ) ) ، رقم 593 .