فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : ( كلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 1 ) .
فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ،
وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت أسأل عن
أوقات الصلاة ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من
الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك .
وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام . فان عجل
بك أمر فابدأ بالفريضتين . . . .
فإذا طلع الفجر ، فصل الفريضة . . . ( 3 ) .
( 627 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد ( 4 ) ، قال : سألته عن وقت
صلاة الظهر والعصر ؟
فكتب ( عليه السلام ) : قامة للظهر وقامة للعصر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بقره : 2 / 187 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 282 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي الحسن بن الحصين ) ، رقم 882 .
( 3 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 .
( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 5 ) التهذيب : ج 2 ، ص 21 ، ح 61 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ،
رقم 893 .