الباب الحادي عشر الوقف والرهن
وهو يشتمل على عنوانين :
أ ) الوقف
ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات :
الأول في حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن
إبراهيم ( رضي الله عنه ) ، وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم ( رضي الله عنه ) ، وما استأمرت فيه من
إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير .
فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من
غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله ( 1 ) .
الثاني في حكم الوقف على أولاد كثيرين متفرقين :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، قال : كتبت
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 65 ، ح 30 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 930 .