2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن محمد ، قال : . . . فقال له رجل : إن
طلقها ولم يشهد ، ثم أشهد بعد ذلك بأيام ، فمتى تعتد ؟
فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ( 1 ) .
د - الظهار
حكم من ظاهر عن امرأته ثم كفر :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
. . . فلما كان وقت المغرب ظاهر منها [ أي زوجته ] فحرمت عليه ، فلما كان
وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار ، فحلت له . . . ( 2 ) .
2 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر ( عليه السلام ) :
يا أبا محمد ! ما تقول في رجل . . . حرمت [ زوجته ] عليه العصر ، ثم حلت له
المغرب . . . .
قال ( عليه السلام ) : . . . ظاهر منها فحرمت عليه ، فكفر الظهار فحلت له . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 .
تقدم الحديث بتمامه في ( شرائط صحة الطلاق ) ، رقم 710 .
( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .
( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .