إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من
ولد فلان بن فلان . . . متفرقون في البلاد . . . .
فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان ، وهي
لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تبتغي من كان غائبا ( 1 ) .
الثالث في اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : قلت : روى
بعض مواليك ، عن آبائك ( عليهم السلام ) : أن كل وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب على
الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول ، باطل مردود على الورثة ،
وأنت أعلم بقول آبائك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : هو عندي كذا ( 2 ) .
الرابع في حكم بيع الوقف :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ،
ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو يقومها على نفسه بما
اشتراها به ، أو يدعها موقوفة ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 627 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي ) ،
رقم 927 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 31 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 929 .