فكتب ( عليه السلام ) إلي : أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن
ذلك إلي ، وأن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له .
وكتبت إليه : إن الرجل ذكر ، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا
شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا
الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟
فكتب بخطه إلي : وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين
أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف
الأموال والنفوس ( 1 ) .
ب - الرهن
( 714 ) 1 - العياشي ( رحمه الله ) : عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
لارهن إلا مقبوضا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 931 .
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 156 ، ح 525 .
عنه البحار : ج 10 ، ص 159 ، ح 4 ، ووسائل الشيعة : ج 18 ، ص 383 ، ح 23893 .