الرابع في حكم تولي المولى طلاق الأمة المزوجة حرا :
( 711 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن أحمد ، قال : كتب إليه الريان بن
شبيب ( 1 ) ، رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا يشترط عليه أنه متى شاء فيفرق
بينهما . أيجوز ذلك له ، جعلت فداك ! أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! إذا جعل إليه الطلاق ( 2 ) .
ب - أقسام الطلاق وأحكامه
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في صحة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع :
( 712 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي علي بن راشد ( 3 ) ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته
بشاهدين على طهر ، ثم سافر وأشهد على رجعتها ، فلما قدم طلقها من
غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ! قد جاز طلاقها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ، ص 341 ، ح 1393 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إلى الريان بن شبيب ) ، رقم 907 .
( 3 ) تقدمت ترجمته في ب 7 ، ( حكم كفارة الظلال ) ، رقم 670 .
( 4 ) التهذيب : ج 8 ، ص 45 ، ح 141 .
الاستبصار : ج 3 ، ص 281 ، ح 999 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 22 ، ص 144 ، ح 28231 .