ح - المهر
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في حكم جعل المهر من غير المال :
1 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي ، قال :
حدثنا أبي وكان خادما لمحمد بن علي الجواد ( عليهما السلام ) : لما زوج المأمون
أبا جعفر محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ابنته ، كتب - ( عليه السلام ) - إليه : إن لكل زوجة
صداقا من مال زوجها ، . . . وقد أمهرت ابنتك : الوسائل إلى المسائل ، وهي
مناجاة دفعها إلي أبي . . . ( 1 ) .
الثاني في مهر السنة :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . إن محمد بن علي بن
موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر
جدته فاطمة بنت محمد ( عليهما السلام ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا . . . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مهج الدعوات : ص 309 ، س 7 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى المأمون ) ، رقم 956 .
( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .