تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

( بكل صراحة ) كون المراد من قوله : ( مَوْقُوتًا ( بأن لكل صلاة وقتاً مُعيّناً تصلى فيه . وإليك بعض تلك الروايات الواردة عنهم " : 1 - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( قال في جملة حديث له : " أن رسول الله ( ص ) صلى الهاجرة والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعاً ، وكان يؤخر ويقدم ، أن الله تعالى قال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون لم يصلّ رسول الله هكذا ، وكان أعلم وأخبر " ( 1 ) . 2 - عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( عن هذه الآية : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( فقال : إن للصلاة وقتاً ، والأمر فيه واسع يُقدّم مرة ويُؤخَر مرة ، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد ، وإنما عنى الله ( كِتَابًا مَوْقُوتًا ) أي واجباً يعني أنها الفريضة " ( 2 ) . 3 - وعن زرارة عن أبي جعفر : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( . قال : لو أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أديتها فقد أديتها ( 3 ) .

هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 / 273 ، مستدرك الوسائل ج 5 / 228 ، والبحار ج 82 / 352 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 / 274 ، مستدرك الوسائل ج 5 / 7 ، والبحار ج 82 / 354 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 / 274 ، والبحار ج 82 / 354 .
الجمع بين الصلاتين — صفحة 219 | عبد اللطيف البغدادي