تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
1 - ردَّ قوم هذه السنة الصحيحة الثابتة بأنها منسوخة بأحاديث المواقيت الخمسة الظاهرة في أن لكل صلاة وقتاً خاصاً ، المروية عن عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة وغيرهم . 2 - وردَّ قوم منهم هذه السنة بأنها معارضة بالآية ( 103 ) من سورة النساء في قوله تعالى : ( فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( . 3 - وردَّ قوم منهم هذه السنة بأنها معارضة بالحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال : ( من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ) . 4 - ورد قوم هذه السنة بأنها معارَضة بالإجماع على تركها ، والإجماع حجة . 5 - وتوهم البعض - من عوام الناس - في أن نسبة كل صلاة إلى وقت خاص يدل على معارضة هذه السنة ولزوم التفريق بين الصلاتين . 6 - وقال آخرون : إن هذه السنة لما كانت مخالفة لأحاديث المواقيت الخمسة الظاهرة في أن لكل صلاة وقتاً خاصاً ، والدالة على التفريق بين الصلاتين ، فيجب إذاً تأويلها . . . وهنا نذكر لك بعض تأويلاتهم ، منها : 7 - تأويلهم : إن الجمع من النبي ( ص ) كان في حالة المطر .