ما يبصر بها من أربع جهات ، فإذا استوى صدق وإن اختلف كذب ( 1 ) .
وقال الفقهاء : القول قول : المجني عليه مع يمينه ، بلا اعتبار ذلك ( 2 ) .
وفي قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة وإن كان
عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية ، وبه قال الزهري ومالك وأحمد إلا أنهم لم يفصلوا .
وقال أبو حنيفة والشافعي : هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو وله نصف الدية ( 3 ) .
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها ، وفي الأسفل نصف ديتها ( 4 ) .
في البداية : في أحدهما ربع الدية ( 5 ) .
قال الشيخ : إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها ، ففيه الدية كاملة . وبه قال أبو
حنيفة ، وقال الشافعي : فيها حكومة ( 6 ) .
والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقيها إذا كانت مفتوحة أو
ذهاب سوادها [ 207 / ب ] ربع ديتها ( 7 ) .
وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مئة دينار ، وفي
الأسفل ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : في كل واحدة منهما
نصف ديتها ، وقال مالك : فيها حكومة ( 8 ) .
وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ، فإن نبت
ففيه الأرش ( 9 ) ، وعند الشافعي فيه الحكومة ( 10 ) ، وقال الشيخ في الخلاف : في شعر الحاجبين
خمس مئة ( 11 ) .
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ، وفي نقصان
السمع بحساب ذلك ، يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر ( 12 ) .
إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه
أن يطالب بقطعها وإبانتها .
هامش
1 - الغنية 416 .
2 - الخلاف : 5 / 236 مسألة 23 .
3 - الخلاف : 5 / 251 مسألة 57 .
4 - الغنية 416 .
5 - الهداية في شرح البداية : 4 / 464 .
6 - الخلاف : 5 / 237 مسألة 25 .
7 - الغنية 416 .
8 - الخلاف : 5 / 236 مسألة 24 .
9 - الغنية : 417 .
10 - الخلاف : 5 / 237 مسألة 25 .
11 - الخلاف : 5 / 197 مسألة 67 .
12 - الغنية 417 .