فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان
غذاؤه كله من ذلك ، ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا كما مر ذكره قال
الشيخ : ولم أعرف للفقهاء فيها نصا ( 1 ) .
ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف
والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة ( 2 ) ، وفيها خلاف بين أصحابنا ( 3 ) .
ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار ، فإن تقلص فهو ذكي ، وإن
انبسط فهو ميت ، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي ، و [ 200 / ب ] إن طفا
فهو ميت ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 4 ) .
هامش
1 - الخلاف : 6 / 85 مسألة 16 .
2 - الغنية 401 .
3 - السرائر : 3 / 112 .
4 - الغنية 401