تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك ، ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا كما مر ذكره قال الشيخ : ولم أعرف للفقهاء فيها نصا ( 1 ) . ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة ( 2 ) ، وفيها خلاف بين أصحابنا ( 3 ) . ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار ، فإن تقلص فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت ، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي ، و [ 200 / ب ] إن طفا فهو ميت ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 4 ) .
هامش
1 - الخلاف : 6 / 85 مسألة 16 . 2 - الغنية 401 . 3 - السرائر : 3 / 112 . 4 - الغنية 401