بأقل لم يجب ( 1 ) .
تصح المكاتبة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى : {
وكاتبوهم } ( 2 ) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : من شرط صحتها الأجل ، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة ( 3 ) .
إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات .
وقال الشافعي : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا ، فإن مات انفسخت الكتابة .
وقال أبو حنيفة : الكتابة لازمة ، ولا يبطل بموت السيد ( 4 ) .
إذا كان عبد بين شريكين ، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك
وأبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان :
لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية ( 5 ) .
وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا . وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبو
حنيفة ومالك والشافعي : الكتابة فاسدة ( 6 ) .
هامش
1 - الخلاف : 6 / 380 مسألة 1 .
2 - النور : 33 .
3 - الخلاف : 6 / 383 مسألة 5 .
4 - الخلاف : 6 / 387 مسألة 11 .
5 - الخلاف : 6 / 400 مسألة 27 .
6 - الخلاف : 6 / 400 مسألة 28 .