الطلاق ولا يلحقها بالكناية مع النية .
يدل على المسألة إنا بينا أن الخلع يحتاج بالتلفظ بالطلاق فإذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها
ثانيا إلا بعد المراجعة ، وهذه لا يمكن مراجعتها .
ومن قال من أصحابنا : أن الخلع لا يحتاج إلى الطلاق فلا يمكنه أيضا أن يقول بإيقاع
الطلاق لأنها قد بانت بنفس الخلع ولا يمكن مراجعتها . ( 1 )
وإذا اختلعها أجبني من زوجها بغير إذنها بعوض لم يصح ، وبه قال أبو ثور . وقال جميع
الفقهاء يصح ذلك .
لنا قوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( 2 ) فأضاف الفداء إليها ، فدل على
أن فداء غيرها لا يجوز ، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك ( 3 ) .
هامش
1 - الخلاف : 4 / 429 مسألة 10 .
2 - البقرة : 229 .
3 - الخلاف : 4 / 440 مسألة 26 .